والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهمًا متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم، قاله الفقير إلى عفو ربه / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبيه محمد، وآله وصحبه وسلم[1].
- سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 1/5/1407هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 202).