الطلاق يقع كتابة ولفظًا

السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 3 / 6 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عما أمرك به والداك من تطليق زوجتك وأنك طلقتها كتابة لا لفظًا بقولك: قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله، ولم تزد على هذا الكلام، وسؤالك لنا عما إذا كان يحل لك الرجوع إليها بعقد جديد، كان معلومًا.

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ف. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 3 / 6 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عما أمرك به والداك من تطليق زوجتك وأنك طلقتها كتابة لا لفظًا بقولك: قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله، ولم تزد على هذا الكلام، وسؤالك لنا عما إذا كان يحل لك الرجوع إليها بعقد جديد، كان معلومًا.
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت في خطابك فهو طلاق شرعي موافق للسنة ولا يقع به إلا طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد إذا رضيت بالعود إليك ولم يسبق أن طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم (997) في 22 / 6 / 1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 287).
فتاوى ذات صلة