حكم طلاق الهازل

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي باللحمر وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (575) وتاريخ 8/9/1398هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم وفيها اعتراف الزوج بأنه يعتريه أحيانًا نوبات صدرية وتبرم فيتغير شعوره بذلك، وأنه طلق زوجته طلقتين وهو في غير شعوره بسبب هذا المرض، ثم طلقها طلقة ثالثة عن طريق المزح، وفيها مصادقتها ووليها له في ذلك.

الجواب: وعليه أفيدكم: أفتيت أحمد المذكور بعدم وقوع الطلقتين اللتين صدرتا منه في حال تغير شعوره حسب اعترافه لديكم؛ لتصديق زوجته ووليها له في ذلك.
أما الطلقة الأخيرة فهي واقعة لكون الطلاق هزله كجده كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك ونصيحة أحمد بأن لا يعود إلى الهزل بالطلاق. أثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم (6444/خ) في 2/10/1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 300).
فتاوى ذات صلة