الجواب: حجك عنه من مالك كافٍ، وهو مسقط للواجب عليه، فجزاك الله خيرًا، وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة، فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]
أما الأموال المذكورة، فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]
- سؤال مقدم إلى سماحته من السائل / م. ن. س. ع، وأجاب عنه سماحته برقم: 1509/1، في 12/5/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 214).