الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأنه قد وقع على زوجته بهذا الكلام طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأن هذا اللفظ من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء، وقد نوى به الزوج الطلاق فيقع ما نواه ولا يقع بالكناية وغيرها من الكنايات إلا طلقة واحدة في أصح أقوال أهل العلم.
قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1].
- صدرت من مكتب سماحته برقم (675) في 12/4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 317).