حكم من قال لزوجته: خالصة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ز. م. ح. ألهمها الله رشدها وكفاها شر نفسها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعت على كتابكِ المرفق بهذا وعلمت ما شرحتِ فيه من صفة الطلاق الواقع من زوجك وهو أنه حلف بالطلاق لا يدخل بيت أخته ثم دخل، ثانيًا: حلف بالطلاق عليك أن لا تخرجي من عتبة الباب، فقالت له بنته الطفلة: إنك قد خرجتِ فصدقها. ثالثًا: رأى ابنته خرجت من بيت الجار، فقال: كيف تخرج بنتي من بيتي، فقال له الجار: أذنت لها أمها، فقال عند ذلك وهو غضبان: (أمها خالصة) يعني بذلك الطلاق، وذكرتِ أنكِ لم تخرجي من عتبة البيت ولم تأذني للبنت، وقد سألت زوجك عن ذلك، فأجاب بأنه لا يعلم الواقع، وأنه إنما طلق المرة الأخيرة ظانا صدق الجار، ويذكر زوجك أن الجار ليس عنده علم من إذنك، وإنما قال ظنًا منه أنكِ أذنتِ للبنت.

الجواب: وبناء على هذا كله فقد أفتينا الزوج بأنه لم يقع عليك من طلاقه إلا الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية والثالثة فلم تقع إذا كنت صادقة فيما قلت والأمر بينك وبين الله سبحانه وهو الذي يعلم السرائر.
أما زوجك فليس عليه حرج من مباشرتك إذا كان الأمر كما قال، والله هو الذي يحاسب الجميع وأنت باقية في عصمته، لأن الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قوله المرة الأخيرة: أمها خالصة، إنما أراد بذلك إذا كنت أذنت وأنت لم تأذني فالشرط لم يقع، فلا يقع الطلاق، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 18/11/1386هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 318).
فتاوى ذات صلة