الجواب: أما الذي جرى أولًا من الزعل وذهابها إلى أهلها فإنه لا يترتب عليه شيء؛ لكونه بقوله لم يصدر منه طلاق والولي المذكور لا يدَّعي أنه صدر منه طلاق، وإنما يذكر أنه أرسلها لأهلها فقط إما عن عياف أو زعل كما سبق، وليس إرسالها لأهلها طلاقًا إذا لم يصدر من الزوج طلاق، وإنما الاعتبار بالطلاق الأخير، وقد أخبرناكم أنه يعتبر طلقة واحدة وأنه قد راجعها عندي بشهادة جماعة من المسلمين؛ وبذلك بقي الأمر على حاله، والمرأة في عصمة زوجها. فأرجو اعتماد ذلك. تولاكم الله[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- صدرت برقم (194) في 4/2/1387هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 320).