مسألة في أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا النية

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أمير الصويدرة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (42) وتاريخ 2/2/1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما أشرتم إليه كان معلوما من خصوص ولي الزوجة وزوجها وسألنا الولي المذكور عن الذي أخفاه الزوج فأجاب بأنه سبق أن شرد زوجته إلى أهلها ولا يدري هل ذلك عن زعل أو عياف، ثم ردها، ثم بعد ذلك قال لها: روحي لأهلك لا شانوا بوجهك حسب ما بلغه عن الذين عرفوا الواقع، ثم رجع إلى أهله ثم طلق الطلاق الأخير الموضح في خطابنا إليكم رقم (64) وتاريخ 13/1/1387هـ المرفق بهذا.
وبسؤال الزوج عما ذكر الولي أجاب بأنه صحيح قد أرسلها لأهلها عن زعل، ثم ردها بدون صدور طلاق منه، وهكذا قال لها بعد ذلك وبعدما ردها من الزعل الأول، تنازعا بعد ذلك وطلبت أهلها فقال لها: أهلك شانوا بوجهك هكذا قال، وقد أخبرنا بهذا سابقًا وسألناه عن نيته، فأجاب بأنه لم يقصد بهذا الطلاق وهو أعلم بنيته ولا يحكم عليه بالطلاق بمثل هذا الكلام، إلا بنيته؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

الجواب: أما الذي جرى أولًا من الزعل وذهابها إلى أهلها فإنه لا يترتب عليه شيء؛ لكونه بقوله لم يصدر منه طلاق والولي المذكور لا يدَّعي أنه صدر منه طلاق، وإنما يذكر أنه أرسلها لأهلها فقط إما عن عياف أو زعل كما سبق، وليس إرسالها لأهلها طلاقًا إذا لم يصدر من الزوج طلاق، وإنما الاعتبار بالطلاق الأخير، وقد أخبرناكم أنه يعتبر طلقة واحدة وأنه قد راجعها عندي بشهادة جماعة من المسلمين؛ وبذلك بقي الأمر على حاله، والمرأة في عصمة زوجها. فأرجو اعتماد ذلك. تولاكم الله[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

  1. صدرت برقم (194) في 4/2/1387هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 320). 
فتاوى ذات صلة