الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه الدية تعتبر جزءًا من التركة، يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه: الثلث فأقل، وهكذا دية العبد، والباقي للورثة. ولا أعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- استفتاء مقدم لسماحته من السائل/ ع. س. م، أجاب عنه سماحته بتاريخ 8/2/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 219).