الواجب: يجب تسديد دين الميت من تركته، سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس؛ لما جاء في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1].
لا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين، لأن الله لما ذكر المواريث قال: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ[النساء:12]، وقد قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية، فأول شيء يبدأ به: قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصية الشرعية، ثم الإرث[2].
لا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين، لأن الله لما ذكر المواريث قال: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ[النساء:12]، وقد قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية، فأول شيء يبدأ به: قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصية الشرعية، ثم الإرث[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند أبي هريرة، برقم: 10221، والترمذي في (الجنائز)، باب (ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه")، برقم: 1078.
- نشر في (نشرة التوعية الإسلامية للقوات البرية)، العدد: 18 جمادى الأولى عام 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 224).