حكم قول: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك

السؤال: حضر الزوج وولي الزوجة واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته في يوم الثلاثاء 14/3/1393هـ فقال لها: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق ولم ينو الثلاث ولا غيرها، وإنما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لإفهامها هكذا قال، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤال أبيها المذكور أجاب بأنه لم يحضر الواقع ولكن بنته المذكورة أخبرته بأنها سمعت زوجها المذكور يقول: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وأنه كرر ذلك ثلاث مرات كما قاله الزوج ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده فيما يعلم ولي الزوجة المذكور وبنته.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، وقد راجعها عندي الزوج المذكور بحضرة أبيها وجمع من المسلمين، وبذلك استقرت في عصمته، وقد أوصيناه بتقوى الله، والمعاشرة بالمعروف، والحذر من أسباب الغضب، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجوده.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه[1].
 
  1. صدرت من سماحته برقم (512) في 23/3/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 327).
فتاوى ذات صلة