السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده:
يا محب سبق أن كتب إلي الأخ ن. م. مفيدًا أنه حرم زوجته ثم كتب لها الطلاق بالثلاث واستفتاني في ذلك فأجبته برقم (2163) وتاريخ 7/12/1392هـ بالحضور مع وليها لدى فضيلتكم لإثبات صفة الواقع، وهل الطلاق بكلمة، أو كلمات، وإذا كان بكلمات، فما هي صفتها، وهل سبق ذلك، أو لحقه طلاق، وهل لها رغبة في العود إليه إذا أباح الشرع، ذلك وقد وردني كتابكم المرفق المتضمن إفادتكم أن الزوج المذكور حضر لدى فضيلتكم مع ولي مطلقته وهو عمه وأدى التحقيق مع عمه المذكور ذكر أنه غائب وقت الطلاق وأن ابنته تقول: إن زوجي حضر بعد الدوام فضرب واحدًا من أولادها فنازعته في ذلك واشتد النزاع فقال: تغشي (أي غطي وجهك) ولم يحصل غير هذا، وذكر فضيلتكم أن الظاهر أن المرأة لم تحفظ الواقع لضعف عقلها، أو لقصد سيء، وأنها ووالدها يرغبان الرجعة، إذا أجازها الشرع كما ذكر فضيلتكم أن الزوج أفاد أنه تكلم أولًا بلفظ الحرام لتهدئة غضبها ولم ينو به طلاقًا، وبعد مدة شهر تقريبًا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، وقد سبق أن طلقها طلقة واحدة فقط. وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة التي بقلم ع. م. المؤرخة 28/6/1392هـ وهذا نصها: (لقد اعترف الزوج وهو بحالته المعتبرة شرعًا أنه طلق بالثلاث زوجته وذلك في 1/8/1391هـ وقد كلفني بكتابة هذه الورقة بغيابه فأثبت ذلك) انتهى.
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الطلاق بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى وعليه كفارة الظهار عن تحريهما، كما أن عليه التوبة من طلاقه الأخير، ومن التحريم، لأن كليهما لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم، فأرجو إشعارهما بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.