الجواب: وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك.
أما تكراره كلمة بالثلاث فلا يقع به إلا واحدة كما تقدم ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدًا للفظ الأول كما نص أهل العلم على مثل ذلك.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم، وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه، أصلح الله حال الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم (684) في 16/4/1391هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 358).