الصواب عدم وقوع طلاق الغضبان

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي الرين وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (477) وتاريخ 5/8/1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن الزوج ف. ف. ش. قال لزوجته في حال الغضب: طالق، هم طالق، هم طالق، وأنه لم يرد بذلك تأكيدًا، وأنه في لغة قحطان أن لفظة: "هم" بمعنى: "ثم"، وبعضهم ينفي ذلك، وأنكم أفتيتموه بأنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، فلم تطب نفسه بذلك إلى آخر ما ذكرتم كان معلومًا.

الجواب: ونفيد فضيلتكم أن الصواب إن شاء الله هو ما أفتيتموه به من تحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن يثبت لديكم أن غضبه كان شديدًا فوق الغضب المعتاد، أو مغيرًا شعوره، فإن ثبت لديكم ذلك فالصواب عدم وقوع طلاقه، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع، وهو الذي نفتي به لأدلة كثيرة، منها الحديث المشهور الذي خرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقد فسر جماعة من أهل العلم الإغلاق: الغضب، وفسره آخرون: بالإكراه وهو يعمهما، وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم (1735) في 12/9/1391هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 386).
فتاوى ذات صلة