شدة الغضب والإكراه يمنعان اعتبار الطلاق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (7921) وتاريخ 15/9/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (2134) وتاريخ 8/9/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته ووليها لدى فضيلتكم وإفادة الزوج المذكور بأنه في اليوم 1/7/1392هـ عاد من مزرعته بعد جهد العمل فيها، وعندما دخل بيته قابلته زوجته المذكورة وتكلمت عليه بكلام بذيء وتناولت يده اليمنى وعضتها وانتزعت جنبيته (الخنجر) من حزامه، فاعتقد أنها تريد طعنه بها، قائلة له: إنه يريد أن يتزوج وهي مصابة بمرض يخرجها -إذا جاءها- عن شعورها، ولم يكن عندهما أحد من الناس وأراد التخلص منها فلم يستطع، فتلفظ عليها بقوله: أنت طالق طالق طالق في وقت واحد فقالت: كيف تفلتني من عيالي؟ وتأسفا جميعًا على ما صار منهما ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وصادقته زوجته ووليها في ذلك، وذكرا أنها ترغب العود إليه إذا أباح الشرع ذلك، وقررت أنه راجعها في نفس اللحظة كل ذلك كان معلومًا.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور، بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع؛ لأنه أوقعه في حالة لا يملك الإنسان فيها شعوره ولذلك فإن زوجته باقية في عصمته، وقد دلت الأدلة الشرعية أن شدة الغضب والإكراه يمنعان اعتبار الطلاق، وقرائن الحال تدل على أنها ألجأته إلى ما وقع حتى لم يملك نفسه، ومما ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحح الحاكم، والإغلاق هو: الإكراه والغضب الشديد كما فسره بذلك جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، ووصيتهما بالمعاشرة الحسنة، والحذر من أسباب الغضب. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. صدرت برقم (2830) في 15/12/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 388).
 
فتاوى ذات صلة