الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق[2].
- رواه الترمذي في (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، برقم: 2120، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب (إبطال الوصية للوارث)، برقم: 3641، وأبو داود في (الوصايا) باب (ما جاء في الوصية للوارث)، برقم: 2870، وابن ماجه في (الوصايا)، باب (لا وصية لوارث)، برقم: 2713.
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1672، في 28/8/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 233).