الجواب: والجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وكانت الفتوى على هذا مدة حياة رسول الله ﷺ وخلافة أبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر . ولكن لما رأى عمر تهاون الناس بالطلاق أمضاها عليهم اجتهادًا منه .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الإفتاء بأن الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة عملًا بهذا الحديث المذكور، وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه وعن جماعة من السلف، ونحن نفتي بهذا القول عملًا بما كان عليه الحال في عهد رسول الله ﷺ وعهد الصديق وأول خلافة عمر؛ لأن الحجة تؤيده، ولأنه أرفق بالمسلمين لا سيما مع غلبة الجهل وضعف الإيمان بالنسبة إلى أكثر المطلقين، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الإفتاء بأن الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة عملًا بهذا الحديث المذكور، وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه وعن جماعة من السلف، ونحن نفتي بهذا القول عملًا بما كان عليه الحال في عهد رسول الله ﷺ وعهد الصديق وأول خلافة عمر؛ لأن الحجة تؤيده، ولأنه أرفق بالمسلمين لا سيما مع غلبة الجهل وضعف الإيمان بالنسبة إلى أكثر المطلقين، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسئول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدرت برقم (387) في 26/2/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 393).