الجواب: وبناء على جميع ما ذكر أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد أفهمته أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج المذكور التوبة من ذلك.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[1].
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[1].
- أجاب عنه سماحته برقم (855) في 28/4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 442).