حكم حلق شعر العارضين وما تحت اللحية

السؤال:

ما حكم حلق العارضين، وما تحت اللحية، أعني ما حول الرقبة، والرسول ﷺ يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم أفلا يكون هذا الحديث حجة لمن يحلق لحيته؛ لقوله أنا أحلق لحيتي، وأخلص قلبي لله؛ لأن الله لا ينظر إلى الصورة؟ 

الجواب:

هذه شبهة باطلة، بعدين يقول: بعد لا أصلي، ولا أصوم، ولا أزكي، العبرة بقلبي، يعني يلزمه أن يدع كل شيء، ولا يبقى إلا قلبه -نسأل الله العافية- لو آمن قلبه؛ آمنت جوارحه، إذا صلح القلب؛ صلحت الجوارح كما سمعتم في الندوة. 

فالعوارض من اللحية، قال أهل اللغة: اللحية ما نبت على الخدين، والذقن، ما نبت على الخدين والذقن هذا هو اللحية، فليس له أخذ ما على خديه، ولا على الذقن، أما الرقبة فليس من اللحية، ما تحت الذقن، وما يتعلق بالرقبة ليس من اللحية، اللحية ما نبت على اللحيين الخدين، والذقن، والذي يقول: إنه يكفيه سلامة قلبه، هذا غلطان، لو سلم قلبه؛ لسلمت لحيته، المرض في قلبه.

السؤال: ثبت عن الرسول أنه كان يأخذ مما تحت الرقبة؟

الجواب: ما هي من اللحية، ما سمعنا شيئًا، لكن الرقبة ما هي من اللحية. 

فتاوى ذات صلة