حكم من طلق بقوله: أنت طالق عدد سعف النخل

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (1100) وتاريخ 10/4/1394هـ. وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته ووالدها لدى فضيلتكم، وإثباتكم لصفة الطلاق الواقع منه عليها وهو أنه قال لها: أنتِ طالق عدد سعف النخل، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده كان معلومًا.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه لم يراجعها خلال العدة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم (1032) في 11/5/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 456).
فتاوى ذات صلة