الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الحال كما ذكرتم، فالفتاة باقية في عصمة زوجها، وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته، إلا أن يكون زوجها رقيقًا، فلها الخيار بعد العتق: إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، أو فارقته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها اشترت جارية يقال لها: بريرة، وأعتقتها، وكانت ذات زوج رقيق، فخيرها النبي ﷺ[1]، ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخًا لنكاحها.
وفقني الله وإياكم لما يرضيه، ومنّ علينا جميعًا بالفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه سميع قريب، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
إذا كان الحال كما ذكرتم، فالفتاة باقية في عصمة زوجها، وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته، إلا أن يكون زوجها رقيقًا، فلها الخيار بعد العتق: إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، أو فارقته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها اشترت جارية يقال لها: بريرة، وأعتقتها، وكانت ذات زوج رقيق، فخيرها النبي ﷺ[1]، ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخًا لنكاحها.
وفقني الله وإياكم لما يرضيه، ومنّ علينا جميعًا بالفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه سميع قريب، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
- رواه بنحوه البخاري في (الشروط)، باب (الشروط في الولاء)، برقم: 2729، ومسلم في (العتق)، باب (إنما الولاء لمن أعتق)، برقم: 1504.
- سؤال مقدم من السائل / ع. م. هـ، أجاب عنه سماحته في 3/11/1383هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 263).