الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى إذا كانت قد خرجت من العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما لا يخفى.
شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما لا يخفى.
شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدرت من سماحته برقم: 2318/1خ، في 6/12/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/12).