الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل أن يراجعها، وقد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى.
فأرجو إشعارهما جميعًا بذلك، وتوجيههما إلى الطريقة الشرعية في إعادتها إليه -إذا رغب كل منهما في ذلك-.
شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعارهما جميعًا بذلك، وتوجيههما إلى الطريقة الشرعية في إعادتها إليه -إذا رغب كل منهما في ذلك-.
شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 2347، في 7/12/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/14).