الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما يعلم ذلك فضيلتكم.
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا-كما أرجو تنبيه الزوج على أن الطلاق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا-كما أرجو تنبيه الزوج على أن الطلاق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 1130، في 23/6/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/20).