حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 16/5/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على المذكرة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ش. على زوجته.
وهو: أنه غضب على زوجته المذكورة، فذهب إلى شخص وطلب منه أن يكتب طلاقها، وتلفظ أمامه بقوله: اكتب طلاقها بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري، كلمة واحدة لم يكررها، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة، وإجابة أخيها بأنه سأل أخته، فقالت له: إنه لم يطلقها أمامها، وأنه سمع من الناس طلاقه المسجل بالورقة، وأنهما يصدقانه فيما قال، وأن أخته ترغب الرجوع إلى زوجها متى ما حصلت فتوى بذلك.
وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة، فوجدتها بتاريخ 2/5/1390هـ.

الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما يعلم ذلك فضيلتكم.
فأرجو إشعار الجميع بذلك -أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا-كما أرجو تنبيه الزوج على أن الطلاق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 1130، في 23/6/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/20). 
فتاوى ذات صلة