الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 1366، في 26/7/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/21).