حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة/ وكيل رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1351، وتاريخ 29/6/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من: م. م. ب. على زوجته.
والخلاصة: أنه حضر لدى فضيلتكم هو ووكيل ولي مطلقته، وأفاد أنه عندما أراد الزواج بامرأة ثانية، اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة، فطلقها بقوله: طالق، ثم اتبعها بالثلاث، وراجعها في الحال، وأشهد شاهدين على الرجعة، ولم يطلقها قبل ذلك، ولا بعده، وصادقه وكيل ولي مطلقته في ذلك، وقد أحضر الشاهدين لدى فضيلتكم بالمراجعة، كما شهدا بأن الزوجة المذكورة قررت لديهما أنها لم تسمع من زوجها المذكور طلاقًا قبل هذا الطلاق ولا بعده، وأنها موافقة على مراجعة زوجها لها.

الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1366، في 26/7/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/21). 
فتاوى ذات صلة