هل الوعد بالطلاق يعد طلاقا؟

السؤال: فضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، حفظه الله.
يا صاحب الفضيلة: لقد أمرت زوجتي بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، ووعدتهم أن أعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت -إن شاء الله- وكان ذلك يوم الجمعة، غير أني عدلت عن طلاقها، ولم يسبقه أو يلحقه طلاق.
أرجو التكرم وفتواي عن وعدي لإخوانها، وشيل أغراض بيتها. هل يعتبر طلاقًا أم لا؛ حيث لم يحدث أي شيء غير ما ذكر فقط؟ هذا والله يحفظكم.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك، والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق، ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. أجاب عليه سماحته برقم: 1546/1/خ، في 19/10/1398هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/39). 
فتاوى ذات صلة