والجواب: لا أعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام، والمعروف عند العلماء، أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة.
ولكن بعض أهل العلم فصل بين الشروط، ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع، وإنما أراد أمرًا آخر، وهذا القول مرجوح، وظاهر الأدلة الشرعية والفتوى على خلافه عند أكثر أهل العلم. وفق الله الجميع للفقه في دينه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكن بعض أهل العلم فصل بين الشروط، ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع، وإنما أراد أمرًا آخر، وهذا القول مرجوح، وظاهر الأدلة الشرعية والفتوى على خلافه عند أكثر أهل العلم. وفق الله الجميع للفقه في دينه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 1389، في 5/9/1388هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/52).