زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى

السؤال: هل زوج الأخت يعتبر محرمًا للأخت الأخرى مؤقتًا، بحيث يجوز أن يختلي بها، وكذلك عمة البنت؟

الجواب: لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت والخالة وكذلك العمة، لا تكون عمتها التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، فلا يجمع بينهما، وهكذا خالتها، إنما هذا تحريم مؤقت، ولم يكن محرمًا لها زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة وخالة الزوجة، لسن محارم للزوج المذكور؛ لأنهن محرمات عليه، متى طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن، جاز له النكاح بعد العدة، فالحاصل أن بعض الناس يتساهل مع بعض النساء؛ مع زوج أختها، ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها، أو عم زوجها، وهذا غلط لا يجوز.

فلا يجوز للمرأة أن تتساهل مع أخي زوجها، فإنه ليس محرمًا لها، وليس عمه محرمًا لها، ولا خاله، وإنما المحرم: أبوه وابنه هما المحارم[1].

  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 289).
فتاوى ذات صلة