الجواب: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين كل واحدة منها في حكم اليمين؛ الطلاق الأول، والطلاق الثاني، والتحريم الأخير، كله في حكم اليمين.
وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، فعليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب كيلو ونصفًا، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، أو ما هو أكمل من ذلك -من إزار ورداء، مثل: قميص وعمامة- يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك، كفى ذلك أيضًا.
وعليك التوبة إلى الله من التحريم؛ لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله ، وهذا الذي قلنا لك هو الأقوى والأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين، ولا يلحقك طلاق ولا تحريم. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية[1].
وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، فعليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب كيلو ونصفًا، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، أو ما هو أكمل من ذلك -من إزار ورداء، مثل: قميص وعمامة- يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك، كفى ذلك أيضًا.
وعليك التوبة إلى الله من التحريم؛ لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله ، وهذا الذي قلنا لك هو الأقوى والأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين، ولا يلحقك طلاق ولا تحريم. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية[1].
- من ضمن أسئلة (نور على الدرب)، الشريط رقم: 51، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/73).