ما حكم من حلف بالطلاق وهو لم يقصد إيقاعه

السؤال: س: الأخ الذي رمز لاسمه بـ: ع. ب. ب. من (عفيف) في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: حدث خلاف بيني وبين أحد أصدقائي، فحلفت بالطلاق أن أقاطعه ولا أدخل داره، بقولي عدة مرات: علي الطلاق، وزوجتي طالق، وتحرم علي كما تحرم علي أختي، أن أقاطعه ولا أدخل داره بعد اليوم، وكررت ذلك القول، ولم يكن قصدي بذلك فراق زوجتي أو تطليقها، إنما قصدت من ذلك منع نفسي من دخول داره، وأن يكون دخول داره بالنسبة لي مستحيلًا. وبعد مرور الزمن زال ما بيننا من خلاف، وودت أن تزول القطيعة بيننا، وندمت على تسرعي، فهل من سبيل إلى التكفير عن اليمين التي صدرت مني، وعودة المودة بيني وبين صديقي دون وقوع يمين الطلاق على زوجتي. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا كنت بالطلاق المذكور إنما قصدت الامتناع فقط، ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته، فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام -في أصح قولي العلماء- ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم إذا واصلته أو دخلت بيته، وهذا هو قول جمع من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وإن كفرت كفارة الظهار فهو أحوط؛ عملًا بعموم أدلة تحريم الظهار؛ لكونك صرحت بتحريم زوجتك كأختك. والله ولي التوفيق[1].
 
  1. نشر في المجلة العربية في ربيع الأول من عام 1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/98). 
فتاوى ذات صلة