الجواب: إذا قال الإنسان لزوجته: لو فعلت كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فأنت طالق؛ مقصوده التهديد والتحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده التخويف والتحذير، فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن هذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعلت، أما إذا لم تفعل، ما عليه شيء، لكن متى خالفته وفعلت، فقد أخطأت وعصت، وعليه كفارة اليمين، إذا فعلت.
وإن قال: إن قمت إلى كذا، أو زرت آل فلان، أو حضرت العرس الفلاني؛ قصده التهديد والتخويف، ولكنها لم تمتثل، بل عصته، فقد أثمت، وعليه كفارة اليمين هو، وهي عليها التوبة؛ فقد أثمت لعصيانها لزوجها في المعروف. وفق الله الجميع[1].
وإن قال: إن قمت إلى كذا، أو زرت آل فلان، أو حضرت العرس الفلاني؛ قصده التهديد والتخويف، ولكنها لم تمتثل، بل عصته، فقد أثمت، وعليه كفارة اليمين هو، وهي عليها التوبة؛ فقد أثمت لعصيانها لزوجها في المعروف. وفق الله الجميع[1].
- من ضمن الأسئلة التي أجاب عنها سماحته، بعد الندوة التي ألقيت في جامع الإمام تركي بالرياض، بتاريخ 26/4/1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/106).