حكم من قال: أعطيكِ الورقة يقصد الطلاق ثم قال: بعشر

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م. ص وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 9/8/1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه جرى بينك وبين زوجتك سوء تفاهم، فقلت لها: اسكتي وإلا أعطيك الورقة، قالت: تعني الطلاق، قلت: نعم، قالت: بعشر، فقلت: بعشر، فقالت: بمائة، فقلت بمائة، فقالت: بألف، فقلت: بألف، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك، ولا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1949، في 22/9/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/135). 
فتاوى ذات صلة