الجواب: الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه وخلقه، فإذا رضيت وجب أن تُزوَّج، ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك؛ لهوى في نفسه؛ أو لغرض آخر من الدنيا، أو لعداوة وشحناء، كل ذلك لا يجوز اعتباره، وإنما المعتبر كونه مرضيًا في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[1]، وهكذا يقال في الرجل سواءً بسواء.
فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين، وإن أبى بعض الأسرة فلا يلتفت إليه؛ لقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير[2][3]
فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين، وإن أبى بعض الأسرة فلا يلتفت إليه؛ لقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير[2][3]
- رواه البخاري في (النكاح)، (باب الأكفاء في الدِّين)، برقم: 5090، ومسلم في (الرضاع)، باب (استحباب نكاح ذات الدين)، برقم: 1466.
- ذكره البيهقي في (السنن الكبرى)، بلفظ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... "، في باب (الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي)، برقم: 13259.
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 417).