الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع؛ لأنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر الله ورسوله، والتقيد بالشرع المطهر، والحذر من البدع.
وقد دل الشرع المطهر: على أن المحادة عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه حين مات زوجها مدة أربعة أشهر وعشرا -إن كانت غير حبلى- لقول الله سبحانه في سورة (البقرة): وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، أما إن كانت حبلى فهي تبقى في العدة حتى تضع الحمل؛ لقول الله في سورة (الطلاق): وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحناء. هذه هي الأشياء التي يجب أن تمتنع منها المحادة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
أما ما ذكرته السائلة؛ من كونها تفترش الأرض، ولا تجلس على بساط، فهذا لا أصل له، وهو بدعة باطل، وكذا استقبالها الحائط بدعة لا أصل له، فتستقبل ما شاءت -مثل غيرها من النساء- وهكذا امتناعها عن كلام الناس بدعة لا أصل له، فلها أن تكلم من شاءت في حاجتها -مثل غيرها من النساء؛ تكلم أقاربها، أولادها، تكلم جيرانها، تكلم من استأذن عليها بكلام ليس فيه محظور، لكن لا تخلو بأحد من الرجال غير محارمها -كغيرها من النساء-، أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشئونها، على وجه لا ريبة فيه.
وكذلك امتناعها عن الكلام في حال الشروق والغروب لفترة يسمونها (زمن الحضان) بدعة لا أصل له، وليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب، بل تتكلم في جميع الليل وفي جميع النهار، بما شاءت من الذكر وغيره مما أباح الله سبحانه.
فهذه الأشياء الأربعة كلها لا أصل لها، ولا أساس لها في الشرع المطهر، بل يجب على المسلمة تجنب ذلك، وألا تخضع للبدع والخرافات التي أحدثها الناس، وإنما عليها الالتزام بما شرع الله سبحانه من تجنب الملابس الجميلة، ومن ترك الطيب والحلي والكحل والحناء؛ لأنها تلفت النظر، وتسبب رغبة الرجال فيها، وهكذا ليس لها أن تكحل عينيها، ولا أن تستعمل الحناء، لأن هذا يسبب الفتنة بها، مع بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه -إذا تيسر ذلك-، أما إذا خرب البيت، أو كان مستأجرًا ولم يسمح لهم بتأجيره، أو كانت وحدها تستوحش وليس عندها أحد، فتنتقل لبيت أهلها، كل ذلك لا بأس به، وهكذا خروجها من البيت للحاجة؛ كالمستشفى والمحكمة والسوق لقضاء حاجتها ونحو ذلك.
وقد دل الشرع المطهر: على أن المحادة عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه حين مات زوجها مدة أربعة أشهر وعشرا -إن كانت غير حبلى- لقول الله سبحانه في سورة (البقرة): وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، أما إن كانت حبلى فهي تبقى في العدة حتى تضع الحمل؛ لقول الله في سورة (الطلاق): وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحناء. هذه هي الأشياء التي يجب أن تمتنع منها المحادة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
أما ما ذكرته السائلة؛ من كونها تفترش الأرض، ولا تجلس على بساط، فهذا لا أصل له، وهو بدعة باطل، وكذا استقبالها الحائط بدعة لا أصل له، فتستقبل ما شاءت -مثل غيرها من النساء- وهكذا امتناعها عن كلام الناس بدعة لا أصل له، فلها أن تكلم من شاءت في حاجتها -مثل غيرها من النساء؛ تكلم أقاربها، أولادها، تكلم جيرانها، تكلم من استأذن عليها بكلام ليس فيه محظور، لكن لا تخلو بأحد من الرجال غير محارمها -كغيرها من النساء-، أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشئونها، على وجه لا ريبة فيه.
وكذلك امتناعها عن الكلام في حال الشروق والغروب لفترة يسمونها (زمن الحضان) بدعة لا أصل له، وليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب، بل تتكلم في جميع الليل وفي جميع النهار، بما شاءت من الذكر وغيره مما أباح الله سبحانه.
فهذه الأشياء الأربعة كلها لا أصل لها، ولا أساس لها في الشرع المطهر، بل يجب على المسلمة تجنب ذلك، وألا تخضع للبدع والخرافات التي أحدثها الناس، وإنما عليها الالتزام بما شرع الله سبحانه من تجنب الملابس الجميلة، ومن ترك الطيب والحلي والكحل والحناء؛ لأنها تلفت النظر، وتسبب رغبة الرجال فيها، وهكذا ليس لها أن تكحل عينيها، ولا أن تستعمل الحناء، لأن هذا يسبب الفتنة بها، مع بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه -إذا تيسر ذلك-، أما إذا خرب البيت، أو كان مستأجرًا ولم يسمح لهم بتأجيره، أو كانت وحدها تستوحش وليس عندها أحد، فتنتقل لبيت أهلها، كل ذلك لا بأس به، وهكذا خروجها من البيت للحاجة؛ كالمستشفى والمحكمة والسوق لقضاء حاجتها ونحو ذلك.
وأما كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب، فذلك غلط لا أصل له، فلها أن تستحم متى شاءت بليل أو نهار في أي يوم -في يوم الجمعة وفي غيره- ولها أن تمشط متى شاءت من دون طيب، ولها أن تغسل الثياب -ثيابها أو ثياب أولادها- كل هذا لا بأس به، وفق الله الجميع للعلم النافع، والعمل به[1].
- سؤال مقدم من سائل من جمهورية السودان العربية، وأجاب عنه سماحته في 9/10/1415هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/215).