الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فبناء على ما أثبته فضيلة الشيخ/ قاضي محكمة القوز، من صفة الرضاع الصادر من جدة زوجة: م. ب. ن، واعترافها لديه بأنها لا تحفظ عدد الرضعات، أفتيته بأن نكاحه صحيح وزوجته باقية في عصمته، وأن الرضاع المذكور لا يعول عليه، ولا تثبت به أحكام الرضاعة؛ لأن من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم: أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر، في حال كون الطفل في الحولين.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم، وضاعف لنا ولكم وللشيخ الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 192، وتاريخ 1/3/1417هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/236).