بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

السؤال: صاحب السماحة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة لخطابكم رقم: 70/ خ، في 21/1/1404هـ، فقد كتبنا لها بحضورها لدينا برقم: 334، في 8/2/1404هـ، ولكنها منعت من الحضور، وكتبت إجابتها في أسفل خطابنا المشار إلي رقمه وتاريخه أعلاه، ولكن الكتابة غير واضحة. وقد علمت وفهمت من كتابة: ن. ص، أنها تقول: ما عندي إلا ما عند أمها وجدتها، وحيث أنهم لم يشهدوا أحدًا على إجابتها، أرسلنا رجالا يكتبون إجابتها مرة ثانية، ويشهدون عليها، وفعلا جاءوا بإجابتها على الورقة المرفقة، المؤرخة في 10/2/1404هـ، وقيدناها لدينا برقم: 526، في 11/2/1404هـ.
وحيث إنها قالت بإجابتها: ما عندي غير ما عند أمها وجدتها، فقد كتبنا لها برقم: 378، في 12/2/1404هـ، وطلبنا منهن الإجابة، ثم وافونا بالإجابة المرفقة، وقُيد لدينا برقم: 546، في 15/2/1404هـ، فإليكم خطابكم رقم: 70/ خ، في 21/1/1404هـ، وخطابين منا للنساء، وإجابتين منهن؛ للاطلاع وإجراء ما يلزم. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاضي محكمة الحائط
المكرم/ فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حضرت أنا: م. س و س. ع وابنتها: م. ع حسب ما ادعت به: ن. ص حسب رضاع: م. ن، ولكن عندما أجرينا السؤال مع جدتها: س. ع، وأمها: م. ع، اتضح لنا أن جدتها ليس عندها خبر، وأجابت أمها: أنها تقول عندما وضعت ابنها كانت ن. ص موجودة عندها، وقالت م. ع: إني في حالة غيبوبة، ووضعت ن. ص الثدي في فمها، وتقول م. ع: ليس عندي خبر هل حلب الثدي في فمها أم لا؟

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط وفقه الله للخير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 396، وتاريخ 15/2/1404هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على ما أثبته فضيلتكم حول إرضاع ن. ص لـ ن. خ، ن.م.
وبعد اطلاعي على جواب ن. ص، وعلى جواب م. ع - أم ن. م - وجواب س. ع -جدة ن. م- اتضح من ذلك: أن ليس لديهن شهادة معتبرة بالرضاع المعتبر، وبذلك، يعلم أنه لا حرج على م. س المذكور، في تزوجه بأم أولاد أخيه ن. م، مع بقاء زوجته الأولى: ن. خ في عصمته؛ لعدم وجود رضاع شرعي يمنع من ذلك؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم -في أصح أقوال أهل العلم- لابد أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الرضيع في الحولين كما لا يخفى ولم يثبت شيء من ذلك في هذه القضية. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 202، وتاريخ 17/2/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/248). 
فتاوى ذات صلة