والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج من زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره[1].
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 604، وتاريخ 16/5/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/258).