الجواب: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنًا لمرضعته ولزوجها، وأخًا لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادًا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق[1].
ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1619، في 27/7/1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/282).