بيع ما تم شراؤه دون نقله من مكان الشراء

السؤال:

أنا اشتريت لي عشر سيارات من معرض، وخليتها في المعرض، ما حركت منها شيئًا، وسلمت فلوسها، ولم أحيلها باسمي بالمرة، وكلما حصلت لي رجل دينت عليه السيارة، وهي بمكانها، ما حركت شيئًا منها، لا حركتها، دفعت المبلغ فقط، كيف هذا البيع، وهذا الشراء؟ 

الجواب: 

ينبغي أنك تنقلها من محل البيع إلى محل آخر، إلى معرض آخر، النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث ابتاعت حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 

فلا ينبغي أن تبيعها وهي في المعرض الذي اشتريتها منه، بل تنقلها إلى معرض آخر، أو إلى بيتك، أو إلى سوق من سوق المسلمين آخر، ولا تبعها وهي في محلها؛ عملاً بقول النبي ﷺ وعملاً بتوجيهه -عليه الصلاة والسلام- في عدم بيع السلع في محلها. 

السؤال: ولكني مشترط عليه أنها تبقى حتى أنهيا من المحل هذا؟

الجواب: تبقى حتى تنقلها إلى معرض آخر. 

فتاوى ذات صلة