الجواب: إذا كان الواقع هو ما جاء في السؤال، فلا حرج عليك في نكاح المرأة المذكورة؛ لأن رضاع أختك لأخيها وأختها لا يحرمها عليك، والله ولي التوفيق[1].
- نشر في جريدة (المسلمون)، العدد: 711، في 28/5/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/287).