الجواب: إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأنت أخته من الرضاعة -ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير- لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حلٌ له قد غلط في ذلك غلطًا عظيمًا، وأفتى بغير علم، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إلى أن قال سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23].
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه[1].
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 330، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/292).