الجواب: لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك، أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك؛ لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعًا تامًا -وهو خمس رضعات أو أكثر، حال كونهم في الحولين- لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه، ولقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 332، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/294).