الجواب: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع، ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع -ذكورهم وإناثهم-.
وبذلك تعلم: أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع -إذا كان الواقع ما ذكرنا- وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته[1].
وبذلك تعلم: أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع -إذا كان الواقع ما ذكرنا- وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 333، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/295).