الجواب: إذا كانت البنت المذكورة رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونها في الحولين، فإنها تكون أختًا لك ولجميع إخوتك من أبيك وأمك -إذا كان رضاعها حال كون أمك مع أبيك- فإن كانت تحت زوج آخر غير أبيك، فهي تكون أختًا لك من أمك من الرضاعة، ولجميع أولادها من جميع أزواجها؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات من سورة (النساء): وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ولقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع/ محمد المسند ج3، ص: 326، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/302).