حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدته لأمه

السؤال: ابني رضع من جدته لأمه، وطبعًا صار أخًا من الرضاع لخالاته وأخواله. فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟

الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عمًا لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه صار خالًا لهن من الرضاعة ما تناسلوا، وبالله التوفيق[1].
 
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 323، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/306). 
فتاوى ذات صلة