الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 324، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/308).