مسألة في تكرار اليمين

السؤال:
حضر عندي بمقر (جمعية تحفيظ القرآن الكريم) بالطائف يوم الإثنين 22/1/1419هـ الأخ/ س. ع. ح. م، وذكر أنه حصل خلاف شديد بينه وبين إخوانه الأشقاء في موضوع بقالة مشتركة بينه وبينهم، إلا أن والده أعطى البقالة لاثنين من إخوانه، ولم يعط البقية.
وقال (س): إن له في البقالة حقوقًا، على إثر هذا غضب غضبًا شديدًا، وحلف أيمانًا متكررة، وطلاقًا متكررًا معلقًا، وتحريمًا متكررًا معلقًا، قال: والله لا أدخل على إخواني بيوتهم حتى ترجع البقالة للجميع، وقال: علي الطلاق ما أدخل بيوتهم حتى ترجع البقالة، وقال: علي الحرام ما أدخل بيوتهم حتى ترجع البقالة أكثر من مرة، كل ذلك قاله، وقال: كلما جاءني أشخاص يطلبون مني أن أدخل على إخواني أكرر هذا الكلام.
ذكر ذلك بحضور والد زوجته، وقد أحضر (س) المذكور معه شاهدين، شهدا بالله العظيم أن ما ذكره هو كل ما سمعوه منه، لأنهم كانوا يقومون بالصلح بينه وبين إخوانه.
يقول (س): على إثر امتناعي من دخول بيوت إخواني، قام والدي وقابل ذلك بالمثل وهجرني، وقال: لا أدخل بيتك حتى ترجع عن قولك، وتدخل بيوت إخوانك، يقول (س): والآن أنا أريد أن أرضي والدي حتى لا أكون عاقًا له، أريد أن أدخل بيوت إخواني، فما المخرج من هذه الأيمان المتكررة والطلاق المتكرر والتحريم المتكرر، هذا ما لزم.
وفقكم الله، وحفظكم، وجزاكم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من (س) المذكور، ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة، وبناء على حضوره عندي، وسؤاله عن نيته، وجوابه بأن قصده الامتناع من الدخول على إخوته حتى يشترك معهم أو يردوها لأبيه، وليس قصده الطلاق ولا التحريم، أفتيته: بأن عليه عن ذلك كله كفارة يمين؛ لأنها كلها في حكم اليمين على شيء واحد -في أصح قولي العلماء- ولا يقع على زوجته شيء من الطلاق أو التحريم؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، مع العلم بأنه لا حرج عليه في الدخول على إخوته قبل التكفير أو بعده، ولكن الأفضل البدار بالتكفير قبل الدخول؛ لقول النبي ﷺ: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير.
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

  1. صدرت من سماحته برقم: 47. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/148).
فتاوى ذات صلة