تفسير قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم). الآية

السؤال:
قال الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة:225] سؤالي: ما معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟

الجواب:
الآية واضحة، يقول الله : لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ الآية، وفي الآية الآخرى قال سبحانه: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89].
وكسب القلوب: نيتها وقصدها؛ الإيمان بالله والمحبة لله، والخوف من الله والرجاء لله سبحانه وتعالى؛  كل هذا من كسب القلوب، وهكذا نية الحالف وقصده لليمين وإقباله عليها، هذا من كسب القلوب.
أما عند عدم اليمين؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، بل جرت على لسانه من غير قصد، مثل: والله ما أقوم، والله ما أتكلم، والله ما أذهب لكذا.. إلى آخره، ولم يتعمدها، بل جرت على لسانه لكن من غير قصد؛ أي عقد اليمين على هذا الشيء من غير قصد القلب على فعل هذا الشيء، هذا هو لغو اليمين؛ قول الرجل: لا والله، كما جاء في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها، وغيرها في اللغو باليمين.
أما إذا نوى اليمين بقلبه أنه لا يكلمه، أو: لا والله لا أزوره، أو: لا والله لا أفعل كذا، أو: لا أشرب الدخان، أو: والله لا أشرب الخمر، فهذا عليه كفارة يمين إذا نقض يمينه، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو أن يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقوله جل وعلا: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.
والمقصود: أن الأَيمان اللاغية هي التي لا تتعمد، بل تجري على اللسان بغير قصد، هذه هي لغو اليمين، وليست يمينًا منعقدة، وليست من كسب القلوب، أما إذا عقدها قاصدًا لها بقلبه فهذا من كسب القلوب، وهذا من تعقيد الأيمان، فعلى صاحب هذه اليمين إذا خالفها أن يكفر كفارة اليمين كما تقدم.
فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، قاصدًا بقلبه ثم كلمه، فعليه كفارة يمين، أو قال: والله لا أزوره ثم زاره، فعليه كفارة يمين، بخلاف إذا مرّ على لسانه اليمين بغير قصد لم يتعمدها، فليس عليه شيء[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب) الشريط: الأول، في 2/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 197).
فتاوى ذات صلة