حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل

السؤال:
لدينا مصدر للمياه من فاعل خير جعله بالمجان، لكن السواق -قائد المركبة- الوايت يماطل جدًا حتى يعطى عشرة ريالات، بل في بعض الأحيان لا يمكن أن يوصل الماء إلى بعض البيوت، ويقول: هذا مقابل أتعاب وجهد وبعد ومشقة. فهل يجوز إعطاؤه تلك العشرة الريالات في سبيل الحصول على تلك الخدمة، وهي وايت الماء؟ أفتونا مأجورين. علمًا بأن المتعهد لديه خلفية عن ذلك غالبًا؟ 

الجواب:

لا يجوز إعطاؤه شيئًا من النقود لأن في ذلك إعانة له على الخيانة وحرمان العاجزين عن الدفع؛ بل يجب أن يُرفع أمره إلى صاحب الماء حتى يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد أو المحكمة حتى يُعاقب بما يستحق، ويُعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور[1].

  1. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/219).
فتاوى ذات صلة