الجواب:
يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل، ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفًا، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة؛ لقول الله : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:77-79]، وقول النبي ﷺ: لا يمس القرآن إلا طاهر.
والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كما فهم ذلك أصحاب النبي ﷺ ولم يحفظ عن أحد منهم -فيما نعلم- أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصواب. والله الموفق[1].
- نشر في (المجلة العربية) ربيع أول 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 348).